ملتقي الابحر (صفحة 1202)

صَحَّ وإلاّ فَلَا، وَيجوز خِيَار التَّعْيِين وَهُوَ بيع أحد الشَّيْئَيْنِ أَو ثَلَاثَة على أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي أياً شَاءَ، وَلَا يجوز فِي أَكثر من ثَلَاثَة ويتقيد تخييره بِمدَّة خِيَار الشَّرْط على الِاخْتِلَاف،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015