أَنه إِن لم ينْقد الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع صَحَّ وَإِلَى أَرْبَعَة أَيَّام لَا إلاّ أَن ينْقد فِي الثَّلَاثَة