يصرف إِلَى عِمَارَته إِن احْتَاجَ وإلاّ حفظ إِلَى وَقت الْحَاجة وَإِن تعذر صرف عينه يُبَاع وَيصرف ثمنه إِلَيْهَا وَلَا يقسم بَين مستحقي الْوَقْف.