أَحدهمَا فَقَط وَشركَة الْوُجُوه وَهِي أَن يشتركا وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا وَالرِّبْح بَينهمَا فَإِن شرطاها مُفَاوَضَة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الْوكَالَة فِيمَا