ملتقي الابحر (صفحة 1111)

أَحدهمَا فَقَط وَشركَة الْوُجُوه وَهِي أَن يشتركا وَلَا مَال لَهما على أَن يشتريا بوجوههما ويبيعا وَالرِّبْح بَينهمَا فَإِن شرطاها مُفَاوَضَة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الْوكَالَة فِيمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015