ملتقي الابحر (صفحة 1103)

كَون مَال أَحدهمَا دَرَاهِم وَالْآخر دَنَانِير وَلَا يشْتَرط الْخَلْط فِيهَا أَيْضا والوضيعة على قدر المَال وَإِن شرطا غير ذَلِك وَمَا شراه كل وَاحِد مِنْهُمَا طُولِبَ بِثمنِهِ هُوَ فَقَط وَرجع على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015