إِجَارَته ميت فِي حق غَيره فَلَا يَرث مِمَّن مَاتَ حَال فَقده إِن حكم بِمَوْتِهِ فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كلا أَو بَعْضًا إِلَى أَن يحكم بِمَوْتِهِ فَإِن جَاءَ قبل الحكم بِهِ فَهُوَ لَهُ وإلاّ فَلِمَنْ يَرث ذَلِك