جَمِيع تصرفها فِي مَالهَا وَجَمِيع كسبها لوارثها الْمُسلم إِذا مَاتَت ويرثها زَوجهَا إِن ارْتَدَّت مَرِيضَة إلاّ أَن ارْتَدَّت صَحِيحَة وقاتلها يُعَزّر فَقَط وَسَائِر أَحْكَامهَا كَالرّجلِ فَإِن ولدت أمته