ملتقي الابحر (صفحة 1004)

وَغير ذَلِك فَيْء وَمن أسلم ثمَّة وَله هُنَاكَ وَارِث مُسلم أَو ذمِّي فَقتله مُسلم عمدا أَو خطأ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَإِن قتل مُسلم لَا ولي لَهُ خطأ أَو مستأمن أسلم هُنَا فللإمام أَخذ الدِّيَة من عَاقِلَة الْقَاتِل وَفِي الْعمد لَهُ أَن يقْتَصّ أَو يَأْخُذ الدِّيَة إِن شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفو مجَّانا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015