ملتقي الابحر (صفحة 1000)

يُفْتِي بِالرَّدِّ ديانَة وَإِن قتل أحد الْمُسلمين المستأمنين الآخر ثمَّة فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله وَالْكَفَّارَة أَيْضا فِي الْخَطَأ وَإِن كَانَ أسيرين فَلَا شَيْء إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَعِنْدَهُمَا كالمستأمنين وَلَا شَيْء فِي قتل الْمُسلم ثمَّة مُسلما أسلم وَلم يُهَاجر سوى الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ اتِّفَاقًا.

(فصل)

لَا يُمكن مستأمن أَن يُقيم فِي دَارنَا سنة وَيُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة نضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015