790 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ، فَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} [النور: 59] فِي ذَلِكَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَرَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ، وَلَا أَرَى عَلَى خَدَمِهِ إِذْنًا، إِلَّا فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ "