346 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الْخَلَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الزُّرَقِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلضَّيْفِ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ، وَلَا يُؤْثِمَ أَهْلَ مَنْزِلِهِ»