وَلَو قيد بِقَيْد بِأَن يُقَال أصح أَسَانِيد الْبَلَد الْفُلَانِيّ أَو فِي الْبَاب الْفُلَانِيّ أَو فِي الْمَسْأَلَة الْفُلَانِيَّة يَصح وَالله أعلم
من عَادَة التِّرْمِذِيّ أَن يَقُول فِي جَامعه حَدِيث حسن صَحِيح حَدِيث غَرِيب حسن حَدِيث حسن غَرِيب صَحِيح
وَلَا شُبْهَة فِي جَوَاز اجْتِمَاع الْحسن وَالصِّحَّة بِأَن يكون حسنا لذاته وصحيحا لغيره وَكَذَلِكَ فِي اجْتِمَاع الغرابة وَالصِّحَّة كَمَا أسلفنا