وَإِن بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة إِلَى أَن يَسْتَحِيل فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب يُسمى متواترا
وَيُسمى الْغَرِيب فَردا أَيْضا
وَالْمرَاد بِكَوْن رَاوِيه وَاحِدًا كَونه كَذَلِك وَلَو فِي مَوضِع وَاحِد من الْإِسْنَاد لكنه يُسمى فَردا نسبيا
وَإِن كَانَ فِي كل مَوضِع مِنْهُ يُسمى فَردا مُطلقًا