فَالْمُرَاد بِالْحَدِيثِ الْمَوْضُوع فِي اصْطِلَاح الْمُحدثين هَذَا لَا أَنه ثَبت كذبه وَعلم ذَلِك فِي هَذَا الحَدِيث بِخُصُوصِهِ
وَالْمَسْأَلَة ظنية وَالْحكم بِالْوَضْعِ والافتراء بِحكم الظَّن الْغَالِب وَلَيْسَ إِلَى الْقطع وَالْيَقِين بذلك سَبِيل فَإِن الكذوب قد يصدق
وَبِهَذَا ينْدَفع مَا قيل فِي معرفَة الْوَضع بِإِقْرَار الْوَاضِع أَنه يجوز أَن يكون كَاذِبًا فِي هَذَا الْإِقْرَار فَإِنَّهُ يعرف صدقه بغالب الظَّن وَلَوْلَا ذَلِك لما سَاغَ قتل الْمقر بِالْقَتْلِ وَلَا رجم الْمُعْتَرف بِالزِّنَا فَافْهَم
وَأما اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ فبأن يكون مَشْهُورا بِالْكَذِبِ ومعروفا بِهِ فِي كَلَام النَّاس وَلم يثبت كذبه فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ
وَفِي حكمه رِوَايَة مَا يُخَالف قَوَاعِد مَعْلُومَة ضَرُورِيَّة فِي الشَّرْع كَذَا