ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجَّ له ولا صومَ له ولا بِرَّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَ امرأة رجلا، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ألا ولا يَؤمَنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطَه أو سيفه ".
رواه " ابن ماجه " من رواية عبدالله بن محمد [العدوي] (?) عن علي بن زيد بن جدعان، وكلاهما قد نُسِبَ إلى الضعف.
وهذا الحديث يدل على أن الجمعة إنما فُرضت بالمدينة؛ لأن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - يقول: " خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " والظاهر أن ذلك [168 / ظ] إنما كان بالمدينة؛ لأن جابرًا - رضي الله عنه - شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولا يُحْفَظُ إقامةُ الجمعة بمكة. وأيضًا فلِقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخطبة: " ولا أعرابي مهاجرًا " فإن ذلك يدل على أنه بعد الهجرة. وهذا، على هذا التقرير، ينافي ما سبق من قول " الشيخ أبي حامد " أن فرض الجمعة كان قبل الهجرة. لكن الحديث ضعيف، وقد سبق في الروايات تجميعُهم قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يبعد أن يقال: كانت أولا غير فرض، ثم صارت فرضًا في اليوم المذكور من رواية جابر. ولا يبعد أن يقال إن هذه الخطبة كانت في أول جمة جمعها - صلى الله عليه وسلم - في بني سالم بن عوف.
ولم يتحقق لنا من ذلك متى فُرِضت الجمعة، والمتحققُ إقامتُها في المدينة وأطرافها، قبلَ قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد قدومه، وأما بمكة فلا.