ومنها رواية سليمان بن يسار عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمَّى، فجاءنا ذاتَ يوم رجل من عمومتي قفال: " نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا: نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمَّى، وأمرَ رَبَّ الأرض ِ أن يَزْرَعها [أو يُزرعَها] وكره كراءها وما سوى ذلك " رواه " مسلم " بهذا اللفظ (?)، وله طرق. وممن رواه من الصحابة: " جابر بن عبدالله " وله ألفاظ كلها في (الصحيح) منها عن جابر قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض " ومنها، عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت له أرض فليَزْرَعها، فإن لم يزرعها فلْيُزْرِعها أخاه ". ومنها، قال [جابر]: كان لرجال ٍ فضولُ أرضِين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت [162 / و] له فضلُ أرض ٍ فليَزْرعْها أو ليمنحْها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضَه ". ومنها، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْرِها ".
والكلُّ من رواية " عطاء " عنه (?).
ومنها رواية " سعيد بن ميناء " عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من كان له فضل أرض ٍ فليَزْرَعْها أو ليُزْرِعْها أخاه. وقال: ولا تبيعوها " قال الراوي عن ابن ميناء: ما " ولا تبيعوها "؟ يعني الكراء؟ قال: نعم (?).
وممن روى ذلك من الصحابة: " أبو هريرة " - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليُمسكْ أرضه " رواه " مسلم " مسندًا (?)،