الزبير فحدثتُه، فأتاه عروةُ فحدثه عن عائشة - رضي الله عنها -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " الخراج بالضمان " (?).
وقد أخذ بهذا العموم جماعةٌ من العلماء من المدنيين والكوفيين، والأخذُ بالسبب المرفوع أقوى؛ لأمورٍ ليس هذا موضع بَسْطِها.
ومن ذلك الإرخاصُ في العَرايا، رواه " البخاري، ومسلم " من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -، ومن حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - (?). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، تقييدُ الرخصة بما دون خمسة أوْسُق، أو خمسة أوسُق. شَكَّ داودُ [160 / ظ] بن الحصين أحد رواة الحديث (?).
ولذلك سببٌ ذكره " الشافعي " وغيره. قال الشافعي - رضي الله عنه - في (كتابِ البيوع) (?): " وقال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - - إما زيد وإما غيره - ما عَراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار - شكوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس،