الثاني عشر: ليس له أن يزيدَ في نسبِ مَنْ فوق شيخِه من [65 / و] رجال الإِسناد على ما ذكره شيخُه، مُدرَجًا (?) عليه من غير فصْل مُميِّز. فإن أتى بفصل ٍ جاز، مثل أن يقول: هو ابن فلان الفلاني، أو: يعني ابن فلان، ونحو ذلك. وذكر " الحافظ الإِمام أبو بكر البرقاني " - رحمه الله - في (كتابِ اللُّقَطِ) له، بإِسناده عن " علي ابن المديني " قال: