وعَزَا بعضُهُمْ (?) هذا إلى الشَّافِعِيِّ لقولِهِ: ((أقْبَلُ شَهَادَةَ أهلِ الأهْوَاءِ، إلاَّ
الخطَّابِيَّةَ (?) مِنَ الرَّافِضَةِ؛ لأنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بالزُّوْرِ لِمُوافِقِيْهِم)) (?).
وقَالَ قومٌ: تُقْبَلُ روايَتُهُ إذا لَمْ يكُنْ داعِيَةً، ولاَ تُقْبَلُ إذا كَانَ داعيةً إلى بدعتِهِ. وهذا مَذهبُ الكثيرِ أوْ الأكثرِ مِنَ العُلَماءِ (?).