أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْبَغْدَاذِيُّ شَيْخُ الشُّيُوخِ بِهَا، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِهَا، قَالَ أَنَا وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، قَالَ: أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حُبَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: " فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ مِثْلَهُ " " لَا يُجْزِئُ ". قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: " يُجْزِئُ ".
وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (نَحْوَهُ)، فَهُوَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ كَمَا إِذَا قَالَ: (مِثْلَهُ).
وَنُبِّئْنَا بِإِسْنَادٍ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: قَالَ سُفْيَان ُ: إِذَا قَالَ " نَحْوَهُ "، فَهُوَ حَدِيثٌ.
وَقَالَ شُعْبَةُ (نَحْوَهُ) شَكٌّ.
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَجَازَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي قَوْلِهِ " مِثْلَهُ " وَلَمْ يُجِزْهُ فِي قَوْلِهِ: " نَحْوَهُ ".
قَالَ الْخَطِيبُ: وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يُجِزِ الرِّوَايَةَ عَلَى الْمَعْنَى. فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَهَا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ " مِثْلَهُ "، وَ " نَحْوَهُ ".
قُلْتُ: هَذَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا رُوِّينَاهُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ السِّجْزِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظَ يَقُولُ: " إِنَّ مِمَّا يَلْزَمُ الْحَدِيثِيَّ مِنَ