أَوْ جُزْءٍ عِنْدَ أَوَّلِ حَدِيثٍ مِنْهُ، وَاقْتَصَرَ فِيمَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ عَلَى ذِكْرِ اسْمِ الشَّيْخِ، أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ، مِثَالُهُ: أَنْ أَرْوِيَ جُزْءًا عَنِ الْفُرَاوِيِّ، وَأَقُولَ فِي أَوَّلِهِ: " أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ "، وَأَقُولُ فِي بَاقِي أَحَادِيثِهِ: " أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ "، فَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ الْجُزْءَ مِنِّي أَنْ يَرْوِيَ عَنِّي الْأَحَادِيثَ الَّتِي بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مُتَفَرِّقَةً، وَيَقُولُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا: " أَنَا فُلَانٌ، قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُرَاوِيُّ، قَالَ: أَنَا فُلَانٌ) وَإِنْ لَمْ أَذْكُرْ لَهُ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، اعْتِمَادًا عَلَى ذِكْرِي لَهُ أَوَّلًا؟ فَهَذَا قَدْ حَكَى الْخَطِيبُ الْحَافِظُ عَنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ أَجَازُوهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: " يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ ". وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ اسْمُ الرَّجُلِ غَيْرَ مَنْسُوبٍ قَالَ " يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ ".
وَرُوِيَ عَنِ الْبَرْقَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ عَنْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ هَكَذَا رَأَى أَبَا بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيَّ - نَزِيلَ نَيْسَابُورَ - يَفْعَلُ، وَكَانَ أَحَدَ الْحُفَّاظِ الْمُجَوِّدِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَالدِّينِ، وَأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ رَوَاهَا لَهُ قَالَ فِيهَا: " أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ: أَنَّ أَبَا يَعْلَى أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيَّ أَخْبَرَهُمْ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِي ِّ: أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ،