أَمَّا (حَدَّثَنَا) فَيُكْتَبُ مِنْهَا شَطْرُهَا الْأَخِيرُ، وَهُوَ الثَّاءُ وَالنُّونُ وَالْأَلِفُ. وَرُبَّمَا اقْتُصِرَ عَلَى الضَّمِيرِ مِنْهَا وَهُوَ النُّونُ وَالْأَلِفُ. وَأَمَّا (أَخْبَرَنَا) فَيُكْتَبُ مِنْهَا الضَّمِيرُ الْمَذْكُورُ مَعَ الْأَلِفِ أَوَّلًا.
وَلَيْسَ بِحَسَنٍ مَا يَفْعَلُهُ طَائِفَةٌ مِنْ كِتَابَةِ (أَخْبَرَنَا) بِأَلِفٍ مَعَ عَلَامَةِ حَدَّثَنَا الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ مِمَّنْ فَعَلَهُ.
وَقَدْ يُكْتَبُ فِي عَلَامَةِ (أَخْبَرَنَا) رَاءٌ بَعْدَ الْأَلِفِ، وَفِي عَلَامَةِ (حَدَّثَنَا) دَالٌ فِي أَوَّلِهَا. وَمِمَّنْ رَأَيْتُ فِي خَطِّهِ الدَّالَ فِي عَلَامَةِ (حَدَّثَنَا) الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَالْحَافِظُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَإِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ مَا صُورَتُهُ (ح)، وَهِيَ حَاءٌ مُفْرَدَةٌ مُهْمَلَةٌ.
وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ بَيَانٌ لِأَمْرِهَا، غَيْرَ أَنِّي وَجَدْتُ بِخَطِّ الْأُسْتَاذِ الْحَافِظِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّابُونِيِّ، وَالْحَافِظِ أَبِي مُسْلِمٍ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ اللَّيْثِيِّ الْبُخَارِيِّ، وَالْفَقِيهِ الْمُحَدِّثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَلِيلِيِّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَكَانِهَا بَدَلًا عَنْهَا (صَحَّ) صَرِيحَةً. وَهَذَا يُشْعِرُ بِكَوْنِهَا رَمْزًا إِلَى (صَحَّ). وَحَسُنَ إِثْبَاتُ (صَحَّ) هَاهُنَا، لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ حَدِيثَ هَذَا الْإِسْنَادِ سَقَطَ، وَلِئَلَّا يُرَكَّبَ الْإِسْنَادُ الثَّانِي عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، فَيُجْعَلَا إِسْنَادًا وَاحِدًا.