بالإخبار، والإعلام والظهور، والحرام شأنه الخفاء والتستر وعدم الظهور.
د- قوله تعالى في آية المداينة: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (?) . دلت الآية على الإشهاد على عقد البيع، والإشهاد على عقد النكاح من باب أولى، لأن عقد النكاح أعظم من عقد البيع.
?- قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق (?) : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
القول الثاني: الشهادة ليست بشرط بل يكفي الإعلان به، وهي رواية عن الأمام أحمد، وقول للمالكية، وقال به ابن المنذر، وهو مذهب الظاهرية. (?)
واستدلوا بمجموعة من الأدلة:
أ- عموم النصوص التي دلت على مشروعية النكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد كقول الله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (?) وقوله تعالى {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (?) وغيرها.
ب- وبالنصوص من السنة التي دلت على إعلان النكاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: " أعلنوا النكاح " من حديث عائشة والزبير وجابر والربيع بن معوذ ومحمد بن حاطب.