الأقرب يعتبر أقرب الناس إليها شرعاً، فلو قدم الأبعد على الأقرب فلا معنى للترتيب فالأقرب يحجب الأبعد كما في الميراث. (?)
الثاني المالكية يصح مثل هذا النكاح لأنه لم يرد دليل على الترتيب، ولأن الولي البعيد يعتبر من الأولياء. والولي البعيد والقريب على حد سواء.
قَال مالك: ليس للأب ههنا قول إذا زوجها الأخ برضاها. (?)
الثالث الحنفية ورواية عند الحنابلة: يصح هذا النكاح ولكنه موقوف على إجازة الولي القريب. (?)
واستأنسوا بحديث عائشة: «بأن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أجزت ما صنع أبي ليعلم النساء أن ليس للآباء في الأمر شيء» (?) .
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق (?) أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
فمن يرى صحة التعدي في الولاية يقول بالقول الثاني والثالث، ومن يرى عدم صحة التعدي في الولاية يقول بالقول الأول وهو الراجح إن شاء الله تعالى لأن القول بجواز نكاح الأبعد يفضي إلى الفوضى بين الأولياء مما يترتب عليه