مقدمات النكاح (صفحة 70)

والحرص على مصلحة من تحت يده، وهو قول الشافعية والحنابلة. (?)

وفي رواية لأحمد: أن الابن لو اجتمع مع الجد فإن الابن يقدم على الجد.

- لأنه أولى بالميراث.

- وأقوى تعصباً.

وفي رواية ثالثة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فإنه مقدم على الجد.

- لأنه أقرب من الجد.

- ولأن الجد يدلى بالأب فجهته الأبوة، والأخ درجته البنوة بالنسبة لهذا الجد، والبنوة مقدم على الأبوة.

وفي رواية رابعة: أن الأخ لو اجتمع مع الجد فهما على حد سواء.

لاستوائهما في الميراث واستوائهما في القرابة. (?)

والصحيح والله أعلم: هو تقديم الجد.

أ- لأن الجد هو الأصل وما سواه فرع، والأصل مقدم على الفرع.

ب- ثم إن من سواه يعتبر موهوباً له، فلن يقدم الموهوب على الواهب.

ج- والجد يلي هؤلاء في صغرهم لو عدم الأب.

ثالثاً: إذا عدم الأب والجد، فيرى أكثر أهل العلم أن الابن هو أولى الناس بولاية المرأة.

لأنه يعتبر أقرب الناس إلى هذه المرأة.

ولا يرى الشافعية الابن من الأولياء، فيقولون: لا ولاية للابن على أمه. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015