1- من أهل العلم من قَال لا يصح إلا باللغة العربية، لأن العدول عنها إلى غيرها، كالعدول عن الحقيقة إلى غيرها، ولا يصح العدول من الحقيقة إلا بسبب معقول.
2- ومن العلماء من وسع فيه فقال: يجوز بكل لغة وبكل لفظ يدل على معنى النكاح لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية. (?)
والصحيح القول الأول: لأن المسلم مخاطب باللغة العربية.
بيان هل يصح النكاح بعاقد واحد:
الأصل في عقد النكاح أن يكون من طرفين أو من متعاقدين، فهل يصح أن يكون العاقد أحد طرفي العقد فقط دون الآخر.
يتصور العاقد الواحد في النكاح في صور خمسة:
الأولى: إذا كان العاقد ولياً من الطرفين، وهذا مثل الجد.
الثانية: إذا كان وكيلاً من الطرفين، فالنكاح يصح فيه الوكالة من الطرفين الرجل والمرأة.
والدليل على ذلك ما جاء عن عقبة بن عامر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة"، قَال نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً"، فقالت نعم، فزوج أحدهما صاحبه» (?) .