حالة الموافقة.
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم بن حذيفة خطبها فقال صلى الله عليه وسلم لها: "أنكحي أسامة" (?) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد من الخطاب خطبة فاطمة بنت قيس، دليل على جواز الخطبة في هذه الحالة وأنها لا تحرم إلا في حالة الموافقة فقط، وإلا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
قال البغوي: فيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه (?) .
وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم لترك معاوية أنه رجل صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه (كناية عن السفر، أو كثرة الضرب) .
القول الثاني: يحرم الخطبة في هذه الحالة، كالحالة الأولى سواء بسواء: لأن العلة لا تزال موجودة وهي العداوة والبغضاء والشحناء.
والنصوص التي جاء فيها النهي عن الخطبة، تشمل كلا الحالتين ولم تفرق بينهما.
القول الثالث: لا يجوز الخطبة إلا إذا كان الخاطب الثاني أفضل من الأول، واستدلوا على ذلك بقصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بأسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما كان لها أجمل صحبة كما استدلوا أيضاً بحديث: "الدين النصيحة" (?) ، فعلى الأولياء أن يختاروا من كان أحسن ديناً وخلقاً