أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف.
وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون:
1- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية.
2- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج.
أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضاً أو تصريحاً لأنها في حكم الزوجات. (?)
وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (?)
ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (?) فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (?) .
ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثاً قَال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا حللت فآذنيني" (?) .