مقدمات النكاح (صفحة 110)

من الَّذِي يلزمه الحضور؟

إذا كانت الدعوة خاصة فيلزمه الحضور، أما إذا كانت الدعوة عامة (الجفلاء) فلا يلزم الحضور. كأن يقول: أيها الناس أجيبوا الوليمة، فحينئذ الدعوة عامة فلا يلزم الحضور.

شروط الداعي:

1- البلوغ: فإن كان الداعي صغيراً لا يلزم الحضور، لأن الصغير لا يصح منه التصرف.

2- العقل: فلا يلزم إجابة دعوة المجنون.

3- أن يكون رشيداً جائز التصرف، فلو كان محجوراً عليه فلا يلزم إجابته.

4- أن يكون حراً فإذا كان رقيقاً أو مملوكاً لا يلزم إجابته لأنه ليس له حق التصرف.

5- أن يكون مسلماً، فإن كان الداعي ذمياً:

فمن أهل العلم من يرى عدم الجواز لعدة أمور:

أ- لا يؤمن على المسلم عند الذمي.

ب- ولأنه لا ولاء للذمي.

ج- ولأنه لا كرامة له. (?)

شروط المدعو:

1- التكليف: وهو البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون لا يتوجه إليهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015