حكم النذر لأهل الله
Q نذرت نذراً لأهل الله أن أذبح خروفاً لله، وأنا أريد أن أعطي نقوداً لجامع بدلاً من الخروف، فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم لا أعرف ماذا تعني بأهل الله، فإذا كان النذر لله فأوف به، أما إذا كان للحسين أو للسيدة أو للسيد، فهذا نذر حرام لا يوفى به.