Q ما الحكم في طريقة عزاء السيدات وفرشهم في الشوارع؟
صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء في الشرع أن يذهبن للعزاء في الشوارع أو في غير الشوارع، لكن إذا كانت المرأة صديقتها أو قريبتها فإنه يجوز لها أن تعزيها، وإذا ذهبت للعزاء فلا تلبس الأسود.
والمصيبة أن الرجال في البيوت ضاعت القوامة منهم، فحين تذهب المرأة لتعزي أو تخرج لطلعة رجب لا أحد يقدر أن يمنعها، وفي الشرع لا عزاء للمرأة، ولا صلاة جنازة للمرأة، ولا تذهب المرأة لتسلم، واليوم تجد الجنازة ذاهبة وخلفها خمس سيارات فيها نساء لابسات الأسود.
فقرابة الميت يباح لهن الحداد ثلاثة أيام، والزوجة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراً في العدة، أما التي تذهب للعزاء فما علاقتها بلبس الأسود، وقد تقول: هذا عيب، فلو ذهبت بلون آخر لنظر الناس إلى نظرة استغراب، وأقول: فلينظروا؛ لأن الثياب السوداء عادة أخذناها من الفراعنة، وهي عادة ما أنزل الله بها من سلطان، فيا ليت النساء يتركن هذا، ولا داعي للجلوس في تلك الأماكن.
والمشكلة أنهم يأتون بواحدة لتقرأ القرآن بالميكرفون، وأتمنى أن يدخل رجل شهم ويأخذ الميكرفون فيضربها به على رأسها ضربتين، ويخرجها ويغلق البيت.