Q توفى والدي منذ سنوات ثلاث ولم يكن يصلي، وأنا أصلي والحمد لله، ومنذ وفاته وأنا أصلي كل فرض مرتين عني وعن والدي، فهل يجوز ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز ذلك؛ إلا إذا كان الأب قد مات وعليه زكاة، فإني أزكي عنه، أو عليه صيام، فإني أصوم عنه، أو لم يحج، فإني أحج عنه، أما أن أصلي عن أبي أو عن أمي اللذين ماتا فلم يرد بهذا نص، بل هناك نص يقول: (لا صلاة عن الميت).