حكم سفر المعتدة لضرورة

Q معتدة توفى عنها زوجها في بلد عربي وهي في مصر، فما حكم سفرها إلى هذا البلد العربي أثناء العدة لتخليص متعلقات زوجها، ولاسيما أنه ليس هناك أحد يقوم بهذه المهمة، وعدم سفرها قد يضيع حقها وحق أولادها؟

صلى الله عليه وسلم يجوز لها ذلك إذا كانت الضرورة بهذه الصفة، ولكن لا تسافر إلا مع ذي محرم، مع أن المعتدة لا تخرج من بيتها، ولكن أجاز بعض الفقهاء أن تخرج لضرورة قصوى تخص أمر المعاش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015