؛ فَقَالَ: ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)) (?)
والسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قَولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ (?) .
قالَ إِمَامُ الحَرَمَيْن: ((والأَحْكامُ سَبعةٌ: الوَاجبُ، والمنْدُوبُ، والمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمكرُوهُ، والصَّحيحُ، والفَاسِدُ)) (?)
قَالَ: والتَّقليدُ: قَبولُ [/3] قَوْلِ القَائِلِ بِلا حُجَّةٍ.