القياس الثاني: القياس على ما يمكن أن يصل إلى المعدة من السواك فإن هذا السواك أثناء الإستياك به تتحلل أجزاء منه ثم تذهب مع اللعاب إلى المعدة وفي صحيح الإمام البخاري معلقاً " يقول عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مالا أحصي يستاك وهو صائم " والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الأصل في الأدلة الدالة على فضل السواك والترغيب فيه ليس فيها ما يدل على أن السواك يرغب فيه في حالة دون حالة والنبي صلى الله عليه وسلم قال " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " والصائم تمر عليه ثلاث صلوات وهو صائم الفجر، الظهر، العصر وقال:" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء "وكان إذا دخل داره يبدأ بالسواك وإذا قام من نومه يبدأ بالسواك فالأصل أنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر يفعله في الصيام مالم يثبت دليل يخرج ذلك عنه فهذا السواك ثمت أجزاء تتحلل منه مع اللعاب فتصل إلى المعدة فإذا لم يحصل الفطر بهذه الأجزاء التي تتحلل فإنه لا يحصل بما هو أقل منه وهو ما يكون من أثر بعد تعاطي بخاخ الربو هذا هو قول من قال أنه لا يفطر من تعاطى البخاخ أثناء الصيام وهذه هي حجتهم أظن إنه بمعرفة هذا القول ودليله نعرف دليل القول الثاني إذا القول الثاني أصبح واضحا وجليا لأنه إذا قلنا بخاخ الربو جزء يسير منه يعلق في البلعوم وجزء مما يعلق في البلعوم يصل إلى المعدة ومعنى ذلك أنه وصل إلى المعدة فهذا يُفطر فهذا هو دليل من قال بأن من تعاطى بخاخ الربو أثناء الصيام فإنه يفطر بذلك ودليل أصحاب القول الأول جواب عن دليل القول الثاني أن وصول هذا الماء إلى المعدة غير مسلم وعلى فرض التسليم به فما يصل يسير جداً معفوا عنه قياساً على ما يبقى بعد المضمضة وبعد السواك ولهذا نقول إن الراجح والعلم عند الله هو القول بأن بخاخ الربو لا يحصل الفطر به وهذا كما مر معنا أنه خلاف بين أهل العلم وأهل العلم يقولون الخروج من الخلاف مستحب فإذا أمكن لمريض الربو مثلاً أن يؤخر تعاطي هذا البخاخ ولا يترتب على ذلك مشقة ولا ضرر قلنا الأفضل أنه يؤخره خروجاً من الخلاف لكن إذا احتاج إليه فإننا نقول إنه لا يحصل الفطر بذلك والعلم عند المولى سبحانه.
النازلة الثانية: الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان