علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
السؤال:
ما حكم رقص النساء في الأفراح وغيرها من المناسبات؟
الجواب:
الحمد لله
إنَّ مما ابتليت به هذه الأمة وفُتنت به نساؤها نزع الحياء من كثير منهن، ومن مظاهر هذا الافتتان أنواع الألبسة والعري والتفسخ وتقليد الفاسقات والماجنات من الفنانات والممثلات وغيرهن في الأزياء والموضات ومن ذلك تقليدهن في الرقص والغناء، ومما يؤسف له أن هذا الافتتان ومنه الرقص لم يسلم منه حتى المحافظات بل وبعض الصالحات فنسأل الله السلامة وحسن الخاتمة.
وهذا الرقص الذي يمارس اليوم في كثيرٍ من الأفراح والمناسبات من تكسرٍ وتمايلٍ وتثني في البدن وتحريكٍ للأكتاف والخصورِ والأردافِ والمؤخرةِ والذي غالباً ما يصحبه لباسٌ غير ساتر للبدن بحجة أنها بين النساء، لا يشك عاقلٌ أنه تقليدٌ للكافرات والفاسقات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من تشبه بقوم فهو منهم))، كما أنه تحصل به فتنة بين النساء فقد تكون الراقصة رشيقة وجميلة وفاتنة فتفتن بنات جنسها ومن المعروف أن هذا يقع بين النساء، وما كان سبباً للفتنة فإنه يحرم شرعاً.
فإذا صاحب ذلك الرقص آلات موسيقية محرمة كان ذلك أعظم حرمة، وبعض النساء يستبدلن مؤثرات صوتية بهذه الآلات بينما هي شبيهة بها حتى لا تكاد تفرق بينهما، والأمور بمآلاتها، وبعض النساء قد لا يستخدمن هذه الآلات لحرمتها لكن يتساهلن في الكلمات والألحان، فتجد في الكلمات فحشاً وغزلاً وإثارةً للغرائز كأغاني الماجنات تجعل سامعتها في حالة غرام وهيام، وأسوأ من ذلك عندما تكون هذه الأغاني بصوت رجلٍ عبر أشرطة الكاسيت، فلكِ أن تتخيلي فتيات مراهقات يرقصن رقصاً شرقياً أو غربياً على صوت رجل لكلمات غرامية كيف سيكون شعورهن وهن يرقصن ولو لم يكن ذلك بآلات موسيقية محرمة.
أما إذا كان هذا الرقص كرقص النساء قديماً بثياب فضفاضة ساترة تذهب إلى الأمام وتعود إلى الخلف فَرِحةً بمناسبتها دون ما يخدش الحياء، وخالٍ من آلات المعازف المحرمة؛ فلا بأس به إن شاء الله.