إن كل إمام من أئمتنا قال: إن قولي صواباً يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب هذه سماحة الإسلام.
الكمال لله وحده، والعصمة لأنبيائه، وباب التوبة مفتوح.
قرأت قوله تعالى (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ) فرأيت الحق قد ذكر في القرآن 227 مرّة. {معجم ألفاظ القرآن} ليس فيها شيء اختلفنا فيه.
إن أول الآية في سورة يونس {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ؟}
أمور كبيرة في العقائد قال الله بعدها " فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ".
لا تتفق أبداً. مع سماحة الإسلام الذي يقبل الرأي والرأي الآخر في الاجتهاد.
ومشهور بين الدارسين. حديث " لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فصلت طائفة في الطريق خوفاً من فوات الوقت، وأخّرت طائفة الصلاة أخذاً بظاهر الحديث إيماناً واحتساباً. وحدث أن امتنع الماء في معركة فتوضأ أحد الصحابة وصلى، فلما وجد الماء أعاد الصلاة. وصحابي آخر توضأ ولم يعد الصلاة.
فلما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - باجتهادهما أقرأ النبي الاجتهاديين لينقل الأمة من الاعتماد إلى الاجتهاد وهذه سماحة الإسلام.
بل وصلت سماحة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى إقرار أكثر من قراءة للآية الواحدة، وأخبر أن جبريل أقرأه بالقراءتين، وهذا أساس علم القراءات وذلك لتيسير القراءة للقرآن حسب اللهجات العربية.
{ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر} سورة القمر ونشأ عن اختلاف القراءات الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلاف فقهي وسع الأحكام الشرعية المستفادة من الآيات. فقد قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} سورة المائدة 6.
قرأ {وَأَرْجُلَكُمْ} بالفتح عطفاً على اغسلوا. أي اغسلوا أرجلكم
ووردت بالجر عطفاً على امسحوا. مما سبب الاختلاف بين مذاهب المسلمين في جواز مسح الرجلين وعدم جوازه ولكل جماعة أدلتها من أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -.