واختلف الناس فس معاملة القاطع الباغي.
1 - فقال قوم: يجوز أن نبايعه ونشتري منه إلا ما كان من آلات الحرب.
2 - وقال قوم: لا يجوز لنا مبايعته ولا الشرى إلا أن يرجع عن الفتة حتى نلجئه بذلك إلى ترك البغي.