168 - قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف
واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف:
1 - فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك فإن أمكنك فبيدك وأما السيف فلا يجوز.
2 - وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فأما باليد فلا.