225 - اختلافهم في من دخل زرعا لغيره
واختلفوا فيمن دخل زرعاً لغيره على مقالتين:
1 - فقال أبو شمر وهو يوافقهم في التوحيد والقدر: إذا دخل الرجل زرعاً لغيره فحرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر فإن تاب وندم فليس يمكنه إلا أن يكون عاصياً لله -عز وجل- وأنه ملوم على ذلك.
2 - وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منه ويضمن جميع ما استهلك.