وقال قوم: قد نعلم أن لهم عوضاً ولا ندري كيف هو.

وقال عباد أنها تحشر وتبطل.

واختلف الذين قالوا بإدامة عوضها على مقالتين:

فقال قوم أن الله يكمل عقولهم حتى يعطوا دوام عوضهم لا يؤلم بعضهم بعضاً، وقال قوم: بل تكون على حالها في الدنيا.

واختلفوا في الاقتصاص لبعضها من بعض على ثلاثة أقاويل:

فقال قائلون: يقتص لبعضها من بعض في الموقف وأنه لا يجوز إلا ذلك وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد في العذاب لأنهم ليسوا بمكلفين، وقال قوم: لا قصاص بينهم.

وقال قوم أن الله سبحانه يعوض البهيمة لتمكينه البهيمة التي جنت عليها ليكون ذلك العوض عوضاً لتمكينه إياها منها، هذا قول الجبائي.

واختلفوا فيمن دخل زرعاً لغيره على مقالتين:

فقال أبو شمر وهو يوافقهم في التوحيد والقدر: إذا دخل الرجل زرعاً لغيره فحرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر فإن تاب وندم فليس يمكنه إلا أن يكون عاصياً لله عز وجل وأنه ملوم على ذلك، وقال غيره: الواجب عليه إذا ندم أن يخرج منه ويضمن جميع ما استهلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015