وفي انتظار الإمام المأموم في الركعة والركوع "قال بعضهم: أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن (?)، وبالغ بعض أصحاب الشافعي فقال: إنّه مبطل للصلاة" (?).
وقال النووي في المجموع: "قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف والمزني وداود: لا ينتظر الإمام حال ركوعه القادم كي يدرك الركعة، واحتج لهؤلاء بعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف، وبأن فيه تشريكا في العبادة .... " (?).
ونقل المزني هذا القول عن الشافعي، لأن هذا الانتظار يشوب الِإخلاص، ويذكر المزني أنه اطلع على رواية أخرى للشافعي يجيز ذلك، ومع هذا فقد رجح الأول (?).
وفي التجارة في الحج يقول ابن العربي: "وأما ألا يتجر فيه فهو مذهب الفقراء "يقصد الصوفية" ألا تمتزج الدنيا بالآخرة، وهو أعظم للأجر وأخلص في النية".
ومع ذلك فإنَّ ابن العربي لم يذهب هذا المذهب، ولم يقل بقولهم، ونص على مخالفته لهم في موضع آخر، قال: "والقصد إلى التجارة في الحج لا يكون شركا، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، خلافا للفقراء، أن الحج دون تجارة أفضل" (?).
ولو انتبه هؤلاء العلماء الأعلام إلى القاعدة التي قررها القرافي، وأن هذا التشريك في العبادة لا يدخل في باب الرياء، لما وقعوا في هذا الإشكال الذي أوقع كثيرا من الناس في حيرة واضطراب.