رتبة عن المتواتر اللفظي، وبذا يجوز أن يقال بجواز نسخ القرآن بالسنة، لأنها متواترة.
ومما يحتج به على الأحناف أنّ حديث: "إنما الأعمال" قد تلقته الأمة بالقبول، وأجمعت على صحته، وما كان هذا سبيله فإنه بمنزلة المتواتر. يقول الجصاص (?) الحنفي: "خبر الواحد إذا تلقاه النّاس بالقبول صار بمنزلة التواتر" (?)، ثم بين مراده من تلقي الناس له بالقبول، فقال: "وليس معنى تلقي الناس له بالقبول ألّا يوجد له مخالف، وإنما صفته أن يعرف عظم السلف، ويستعملونه من غير نكير الباقين على قائله، ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف كان شاذا، لا يلتفت إليه" (?).
ومن طالع تخريجنا للحديث علم أنّ حديث "إنّما الأعمال" على النحو الذي وصف الجصاص، بل نقول: لم يذهب الغالبية فحسب إلى صحته بل أجمعوا على صحته، "والإجماع يصحح خبر الواحد ويمنع الاعتراض عليه" (?)، كما يقول الجصاص، ويقول: "ويصير الإجماع قاضيا باستقامة وصحة مخرجه" (?).