النيابة في النيّات في العبادات
مرادنا بالنيابة هنا: أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو حج.
وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقا، ومجيز مطلقا، ومجيز في بعض دون بعض.
فقد ذهب إلى المنع مطلقا علماء المعتزلة (?)، والإمام مالك (?) وأصحابه.
وذهب إلى الإجازة مطلقا ابن تيمية في أحد أقواله (?).
وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحجّ، وممن قال بذلك: ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعطاء (?)، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وابن أبي ليلى (?)؛ وإسحاق، وأهل الظاهر، وغيرهم (?).