في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران:
أحدهما: تجب النية حال الدفع إلى الإمام أو الأصناف، ولا يجوز تقديمها عليه كالصلاة، وقال بهذا جمع من فقهاء الشافعية والأحناف.
ثانيهما: يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسا على الصوم، لأن القصد سدّ خلَّة الفقير، وبهذا قال أبو حنيفة، وعليه عامّة أصحابه، يقول صاحب التحفة: "قال مشايخنا: يعتبر أحد الوقتين: وقت الدفع، أو وقت تمييز قدر الزكاة عن النصاب، حتى يكون الأداء بناء على نية صحيحة" (?).
وهذا القول ظاهر نصّ الشافعي في الكفارة، قال النووي: "والكفارة والزكاة سواء" (?)، وأخذ بقول الشافعي ما لا يحصى من فقهاء المذهب كالرافعي (?) والبندنيجي وابن الصباغ والنووي وغيرهم.
وأجاز فقهاء الحنابلة تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ويقرر فقهاء الحنابلة والمالكية أنَّه يجوز تقديم نية الزكاة عندما يوكل ربّ المال غيره في دفع الزكاة (?).
والمقارنة وجواز تقديم النيّة بالزمن اليسير مذهب قويٌّ.