2 - وقاسوا نيّة الصلاة على نيّة الصوم في جواز التقديم بجامع أنهما عبادتان (?).
3 - وقالوا: شرط القِران لا يخلو من الحرج، والله يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (?).
ذهب داود الظاهري (?)، إلى وجوب تقديم النية على التكبير، ولم يجز المقارنة (?)، وهذا بخلاف أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز المقارنة، بل نصّ فقهاء المذهب الحنبلي والحنفي على أفضلية المقارنة (?)، وكما لا يجيز داود المقارنة، فإنه لا يجيز التقدّم بوقت ما، بل يشترط أن تتقدّم النية تقدما يعقبه التكبير، وقد أوضح هذه المسألة أحد فقهاء المذهب الظاهري وهو ابن حزم، وقد سبق ذكر أدلته التي احتجَّ بها في مبحث (وقت النية في الوضوء).
والقول الثاني هو القول الراجح لقوة أدلته، وضعف دليل المخالف.
تلك مذاهب العلماء في تقديم النيّة، أمّا تأخير النيّة عن التكبير فلم يرد عن أحد من العلماء القول به، إلاّ عن الكرخي (?) من الأحناف، قال بجواز تأخير النية إلى