وقت النيّة في الصلاة

للعلماء في وقت النية في الصلاة ثلاثة أقوال:

القول الأول: وجوب المقارنة تكبيرة الإحرام:

مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أن وقت النيّة في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، فلا يجوز تقدمها ولا تأخرها (?).

وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- قال في الأمِّ: "ولا تجزيه النيّة إلاّ أن تكون مع التكبير، لا تتقدم التكبير، ولا تكون بعده" (?).

وفي مختصر المزني "قال الشافعي: وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده" (?).

وإلى هذا المذهب قال ابن المنذر (?) أيضا، وبه قال الطحاوي (?) من الأحناف (?)، وقد استدل للقائلين بهذا المذهب بأدلّة منها:

1 - قوله تعالى: {وَمَا أمِرُوا إلْا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015