من الأعمال إلاّ قبل الابتداء بالوضوء أو بأيّ عمل كان متصلة بالابتداء به، لا يحول بينهما وقت قل أم كثر" (?).
وحجة ابن حزم أن القائل بجواز الفصل بين النيَّة والعبادة يلزمه أحد أمرين:
الأول: أن يجيز بلا حدٍّ محدود، فيجيز أن يكون الفصل سنة أو سنتين.
الثاني: أن يحدَّ حدا برأيه لم يأذن به الله (?).
القول الثالث: وذهب فريق إلى جواز المقارنة والتقديم.
منهم الشافعي قال في الأم: "وإذا قدَّم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء، فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزه" (?).
ونلاحظ أنَّ الشافعي يجيز التقديم المتصل بشرط ألّا تعزب النية.
كذلك جوز بعض المالكية التقديم، منهم ابن القاسم، أجاز تقديمها عندما يأخذ في أسباب الطهارة بذهابه إلى الحمام، أو النهر، بخلاف الصلاة، وخالفه سحنون (?) في الحمام ووافقه في النهر. وفرّق: بأن النهر لا يؤتى غالبا إلاّ لذلك فتميزت العبادة فيه، بخلاف الحمّام فإنَّه يؤتى لذلك، ولإزالة الدرن، والرفاهية غالبة فيه، فلم يتميز للعبادة (?).
وقال الخطاب (?): "وفي تقدمها بيسير خلاف، أي القولان مشهوران، قال ابن بشير: المشهور الصحة" (?).