52 - فصل فِي ترك الْعَمَل خوفًا من الرِّيَاء

لخطرة الرِّيَاء ثَلَاثَة أَحْوَال

إِحْدَاهُنَّ أَن يخْطر قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل لَا يَنْوِي بِعَمَلِهِ إِلَّا الرِّيَاء فَعَلَيهِ أَن يتْرك الْعَمَل إِلَى أَن يستحضر الْإِخْلَاص

الثَّانِيَة أَن يخْطر رِيَاء الشّرك فَيتْرك وَلَا يقدم على الْعَمَل حَتَّى يمحض الْإِخْلَاص

الثَّالِثَة أَن يخْطر فِي أثْنَاء الْعَمَل الْخَالِص فليدفعها وَيسْتَمر فِي الْعَمَل فَإِن دَامَت الخطرة وَلم يجب نَفسه إِلَى الرِّيَاء صَحَّ عمله استصحابا لنيته الأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015