لَا يجوز أَن يدْخل فِي الْعَمَل إِلَّا وَهُوَ مُتَيَقن بالإخلاص الْحَقِيقِيّ أَو الْحكمِي فَإِذا شرع فِي الْعَمَل وَمضى عَلَيْهِ زمَان يُمكن أَن يخْطر فِيهِ الرِّيَاء ثمَّ أنساه أَجْزَأته الْعِبَادَة لِأَنَّهُ تَيَقّن الْإِخْلَاص فِي أَولهَا وَشك فِي الرِّيَاء الْمُفْسد لَهَا فَأشبه من دخل فِيهَا فِي الصَّلَاة على يَقِين من الطَّهَارَة ثمَّ شكّ فِي زَوَالهَا فَإِن تخوف من ذَلِك كَانَ مأجورا على خَوفه من صِحَة عِبَادَته
يتَعَلَّق بِكُل عبَادَة نيتان
إِحْدَاهمَا أَن يَنْوِي كَونهَا عبَادَة
وَالثَّانيَِة أَن يَنْوِي كَونهَا لله عز وَجل
فَأَما نِيَّة الْعِبَادَة فضربان
أَحدهمَا حكمِيَّة
وَالثَّانِي حَقِيقِيَّة
فَأَما الْحَقِيقِيَّة فَيشْتَرط اقترانها بِأول الْعِبَادَة